م5 - واختلفوا: 
فيما إذا ادعى رجلان دارا في يد إنسان وتعارضت البينتان. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  لا يسقطان ويقسم الشيء بينهما.  
[ ص: 237 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  يتحالفان ويقتسمان وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف دون الناكل، وإن نكلا جميعا فروايتان عنه: إحداهما: يوقف حتى يتضح، والأخرى: يقسم بينهما. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في أحد الروايتين: يسقطان معا، والرواية الأخرى عنه كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.  
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قولان: أحدهما يسقطان معا كما لو لم تكن بينة، والثاني يستعملان وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدها: القسمة، والثاني: القرعة، والثالث: الوقف.