م8 - واختلفوا: فيما 
إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد:  لا ترد اليمين على المدعي ويقضي بالنكول. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بالنكول في جميع الأشياء.  
[ ص: 239 ]