م9 - واختلفوا: 
فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنين فإن كان مدعيه واحدا قبل إقراره له. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  يقبل إقراره في الحالين. 
ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين فإن كان المدعي واحدا فعلى روايتين عنه.