صفحة جزء
م10 - واختلفوا: فيما إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد.

فقال أبو حنيفة: متى أنكر العبد لم تصح الشهادة على السيد.

وقال مالك والشافعي وأحمد: يحكم بعتقه.

التالي السابق


الخدمات العلمية