م10 - واختلفوا: 
فيما إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  متى أنكر العبد لم تصح الشهادة على السيد. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد:  يحكم بعتقه.