صفحة جزء
م27 واتفقوا : على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة ، كما قدمنا ذكره .

ثم اختلفوا : في مقدارها ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : الجلوس بمقدار التشهد فرض . [ ص: 173 ] والتحقيق (من مذهب مالك ) : أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام فيها هو الفرض عنده ، وما عداه مسنون ، كذا ذكر العلماء من أصحابه بمذهبه : ( عبد الوهاب وغيره ) .

ثم اختلفوا : في التشهد فيها هل هو فرض أو سنة ؟ فقال أبو حنيفة : الجلسة هي الركن دون التشهد ، فإنه سنة ، وقال الشافعي ، وأحمد (في المشهور عنه ) : التشهد فيه ركن الجلوس ، وقد روي عن أحمد رواية أخرى : أن التشهد الأخير سنة ، والجلوس بمقداره هو الركن وحده كمذهب الشافعي ، والمشهور الأول .

وقال مالك : التشهدان - الأول والثاني - جميعا سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية