صفحة جزء
م15 - واختلفوا: فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل.

فقال أبو حنيفة: إن عفا عنه الولي غرم دية يده، وإن لم يعف عنه لم يلزمه شيء.

[ ص: 255 ] وقال مالك: تقطع يده بكل حال عفا عنه أو لم يعف.

وقال الشافعي: لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال سواء عفا الولي عنه أو لم يعف عنه.

وقال أحمد: يلزمه دية اليد في ماله بكل حال عفا عنه الولي أو لم يعف.

التالي السابق


الخدمات العلمية