صفحة جزء
م6 - واختلفوا: فيما إذا قتل الأب ابنه.

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقتل به.

وقال مالك: يقتل به إذا كان قتله لمجرد القتل كإضجاعه وذبحه، فإن حذفه بالسيف غير قاصد لقتله، فلا يقتل به، والجد عنده في ذلك كالأب.

التالي السابق


الخدمات العلمية