صفحة جزء
م13 - واختلفوا: في عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد، مثل أن يكرر الضرب بسوط لا يقتل مثله غالبا، أو ليلكزه أو يلطمه ففي هذا الدية دون القود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

[ ص: 264 ] إلا أن الشافعي قال: إن كرر الضرب حتى مات فعليه القود.

وقال مالك: فيه القود.

التالي السابق


الخدمات العلمية