صفحة جزء
م19 - واختلفوا: فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: القود على القاتل دون الممسك ولم يوجبا على الممسك شيئا إلا التعزير من غير حبس، إلا أن الغوراني أبا القاسم حكى في الإبانة له عن مذهب الشافعي أنه ينظر فإن أمسك حرا فلا يضمن الممسك، وإن أمسك عبدا ضمن قيمته ثم رجع هو بما عزم على القاتل; لأن العبد يغصب يعني أنه مال.

وقال مالك: إذا أمسك عبدا ليقتله رجل فقتله حرا كانا شريكين في قتله، فيجب عليهما القود، إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك.

وقال أحمد- في إحدى روايتيه: يقتل القاتل ويحبس الممسك، وعنه رواية أخرى: يقتلان جميعا على الإطلاق.

[ ص: 267 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية