صفحة جزء
م31 واتفقوا : على أن الإتيان بالسلام مشروع .

ثم اختلفوا : في عدده ؛ فقال أبو حنيفة وأحمد : هو تسليمتان ، وقال مالك : [ ص: 177 ] واحدة ، ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا ، وللشافعي قولان ، الذي في المزني : السلام ، كمذهب أبي حنيفة وأحمد ، والقديم : إن كان الناس قليلا وسكتوا أحببت أن يسلم تسليمة واحدة ، وإن كان حول المسجد ضجة ، فالمستحب أن يسلم تسليمتين .

واختلفوا : هل التسليم من الصلاة أم لا ؟ فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هو من الصلاة ، وقال أبو حنيفة : ليس منها .

م32 - واختلفوا : فيما يجب منه ، فقال مالك والشافعي : التسليمة الأولى فرض على [ ص: 178 ] الإمام والمنفرد .

وقال الشافعي وحده : وعلى المأموم أيضا .

وقال أبو حنيفة : ليست بفرض في الجملة ، واختلف أصحابه في فعل المصلي الخروج من الصلاة : هل هو فرض أم لا ؟ فمنهم من قال : الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها بتعمد المصلي فرض لغيره لا لعينه ، ولا يكون من الصلاة ، وممن قال بهذا أبو سعيد البرذعي ، ومنهم من قال : ليس بفرض في الجملة ، منهم أبو الحسن الكرخي ، وليس عن أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه .

وعن أحمد روايتان : المشهور منهما : أن التسليمتين جميعا واجبتان ، والأخرى أن الثانية سنة ، والواجبة الأولى .

واختلفوا : في التسليمة الثانية ، فقال أبو حنيفة ، والشافعي (في أحد قوليه ) ، وأحمد (على الرواية التي يقول فيها بوجوب الأدلة الخاصة وهي سنة .

وقال مالك : لا تسن التسليمة الثانية للإمام والمنفرد ، فأما المأموم فيستحب له عنده أن يسلم ثلاثا : اثنتين عن يمينه وشماله ، والثالثة : تلقاء وجهه ، يردها على إمامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية