م31 واتفقوا : على أن
الإتيان بالسلام مشروع .
ثم اختلفوا : في عدده ؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو تسليمتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
[ ص: 177 ] واحدة ، ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، الذي في
المزني : السلام ، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والقديم : إن كان الناس قليلا وسكتوا أحببت أن يسلم تسليمة واحدة ، وإن كان حول المسجد ضجة ، فالمستحب أن يسلم تسليمتين .
واختلفوا : هل التسليم من الصلاة أم لا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هو من الصلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس منها .
م32 - واختلفوا : فيما يجب منه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : التسليمة الأولى فرض على
[ ص: 178 ] الإمام والمنفرد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحده : وعلى المأموم أيضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليست بفرض في الجملة ، واختلف أصحابه في فعل المصلي الخروج من الصلاة : هل هو فرض أم لا ؟ فمنهم من قال : الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها بتعمد المصلي فرض لغيره لا لعينه ، ولا يكون من الصلاة ، وممن قال بهذا
أبو سعيد البرذعي ، ومنهم من قال : ليس بفرض في الجملة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي ، وليس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : المشهور منهما : أن التسليمتين جميعا واجبتان ، والأخرى أن الثانية سنة ، والواجبة الأولى .
واختلفوا : في التسليمة الثانية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي (في أحد قوليه ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد (على الرواية التي يقول فيها بوجوب الأدلة الخاصة وهي سنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تسن التسليمة الثانية للإمام والمنفرد ، فأما المأموم فيستحب له عنده أن يسلم ثلاثا : اثنتين عن يمينه وشماله ، والثالثة : تلقاء وجهه ، يردها على إمامه .