صفحة جزء
م18 - وأجمعوا: أعني ثلاثتهم أنه لا إثم عليه فيها ولا كفارة.

[ ص: 276 ] وعن مالك أن لغو اليمين، هو أن يقول: لا والله، وبلى والله، على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها.

وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده فإن عقده فليس بلغو، وإنما يتصور اللغو عنده في مثل قول الرجل "لا والله"، بلى والله، عند المحاورة والغضب واللجاج، من غير قصد سواء كان على الماضي أو المستقبل وهي الرواية الثانية عن أحمد.

ففائدة الخلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - على روايته الأولى - أنه إذا جرى على لسانه يمين على فعل مستقبل فإنها تنعقد على مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد - في إحدى روايتيه - وإن حنث فيها وجبت الكفارة، وعلى المذهب الآخر لا تنعقد.

التالي السابق


الخدمات العلمية