صفحة جزء
م19 - واختلفوا: فيما إذا حلف ليتزوجن على امرأته؟

فقال مالك، وأحمد: لا يبر حتى يأتي بشرطين: أن يتزوج بمن تشبه أن تكون نظيرة لها، والآخر: أن يدخل بها.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: يبر بمجرد العقد، فقط.

التالي السابق


الخدمات العلمية