صفحة جزء
م22 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا يدخل دارا، فقام على سطحها أو حائطها، أو دخل إلى بيت فيه شارع إلى الطريق، فإنه يحنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد.

وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل شيئا من عرصتها، فإن رقى على سطحها من غيرها ولم ينزل إليها لم يحنث، ولأصحابه في تخصيص هذا النطق بالسطح المحجر وجهان.

[ ص: 278 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية