صفحة جزء
م29 - واختلفوا: فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد، فأهريق قبل الغد.

فقال أبو حنيفة: يسقط يمينه ولا يحنث وقال أحمد: يحنث.

وقال مالك، والشافعي: إن تلف الماء قبل الغد بغير اختياره لم يحنث.

[ ص: 281 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية