صفحة جزء
م30 – واختلفوا: فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكانت اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد.

فقال: أبو حنيفة، ومالك: يحنث على الإطلاق سواء كانت اليمين بالله - تعالى - أو بالظهار، أو بالطلاق، أو بالعتاق.

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يحنث على الإطلاق - وهو أظهرهما - واختار القفال: أن الطلاق يقع وأن الحنث لا يحصل، وعن أحمد روايتان: إحداهما: إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث، وإن كان بالطلاق أو العتاق حنث، والرواية الثانية: حنث في الجميع، والرواية الثالثة: لا يحنث في الجميع.

التالي السابق


الخدمات العلمية