صفحة جزء
م35 - واختلفوا : في التسليمة الأولى والنية بها ، وكذلك في الثانية ، فقال أبو حنيفة : السنة أن يسلم تسليمتين ، وينوي بالسلام في كل جهة الحفظة ، ومن عن يمينه وشماله من الرجال والنساء ، والمأموم يسلم كسلام الإمام عن يمينه وعن يساره ، وينوي بسلامه كما ينوي الإمام ، فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه في التسليمة الأولى ، وإن كان في الجانب الأيسر نواه في التسليمة الثانية .

وقال مالك : أما الإمام فيسلم تسليمة واحدة عن يمينه يقصد بها قبالة وجهه ويتيامن برأسه قليلا ، وكذلك يفعل المنفرد ، ينويان بها التحلل من الصلاة ، وأما المأموم فيسلم ثلاثا كما قدمنا ذكره ، وروي عنه أنه يسلم اثنتين ، ينوي بالأولى التحلل ، وبالثانية الرد على الإمام ، وإن كان على يساره من يسلم عليه نوى الرد عليه .

وقال الشافعي : ينوي الإمام بالأولى الخروج من الصلاة والسلام على الملكين والمأمومين ، وبالثانية الملكين والمأمومين ، والمأموم إذا كان عن يمين الإمام فإنه ينوي بالسلام عن يمينه : الملكين والمأمومين والخروج ، وعن يساره الملكين والإمام ، وإذا كان عن يسار الإمام نوى الإمام في التسليمة الأولى مع الملكين والمأمومين والخروج ، وفي الثانية الملكين ، وإن كان منفردا نوى بالأولى الخروج والملكين ، وفي الثانية الملكين .

وقال أحمد : ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ، ولا يضم إليه شيئا آخر ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، هذا هو المشهور عن أحمد ، فإن ضم إليه شيئا آخر من سلام على ملك أو آدمي ، فعن أحمد (رواية أخرى ) في المأموم خاصة : أنه يستحب له أن ينوي الرد على إمامه رواها عنه يعقوب بن حيان . [ ص: 180 ] وقال أبو حفص العكبري (من أصحابه ) في مقنعه : إن كان منفردا نوى بالأولى الخروج من الصلاة ، وبالثانية السلام على الحفظة ، وإن كان مأموما نوى بالأولى الخروج من الصلاة ، وبالثانية الرد على الإمام والحفظة ، وإن كان إماما نوى بالأولى الخروج من الصلاة ، وبالثانية الرد على المأمومين والحفظة .

التالي السابق


الخدمات العلمية