صفحة جزء
م38 - واختلفوا: فيما إذا حلف ليضربنه مائة، فضربه بضغث فيه مائة شمراخ فهل يبر؟

فقال مالك، وأحمد: لا يبر، وإن علم أن جميعه قد أصابه ؟وقال أبو حنيفة، والشافعي: يبر، وعن أحمد ما يدل على أنه يبر.

التالي السابق


الخدمات العلمية