م39 - واختلفوا: فيما 
إذا حلف لا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد:  يحنث إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المن أو المنفعة. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  لا يحنث.  
[ ص: 285 ]