صفحة جزء
م43 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يحنث.

وقال الشافعي: لا يحنث.

[ ص: 286 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية