م44 - واختلفوا: فيما 
إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  إن لم يسبق منه خدمة قبل اليمين بغير أمره لم يحنث، وإن كانت اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره لشيء من الخدمة وبقي على الخدمة له: حنث. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  لا يحنث في عبد غيره، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد:  يحنث سواء كان استخدامه قبل ذلك أو لم يكن استخدمه وسواء كان عبده أو عبد غيره.