م45 - واختلفوا: فيمن 
حلف أنه لا يتكلم، فقرأ القرآن؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد:  لا يحنث: سواء قرأ في صلاة أو غيرها. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غير الصلاة يحنث.