صفحة جزء
م45 - واختلفوا: فيمن حلف أنه لا يتكلم، فقرأ القرآن؟

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يحنث: سواء قرأ في صلاة أو غيرها.

وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غير الصلاة يحنث.

التالي السابق


الخدمات العلمية