صفحة جزء
م50 - واختلفوا: فيما إذا قال: مماليكي أو عبيدي أحرار.

فقال أبو حنيفة: يدخل فيه المدبر، وأم الولد، وأما المكاتب فلا يدخل فيه إلا بنية، وأما الشقص فلا يدخل أصلا، وقال الطحاوي: يدخل الكل فيه.

وقال مالك: يدخل في ذلك: العبد، والمكاتب، والمدبر، وأم الولد، والشقص.

وقال الشافعي: يدخل فيهم: العبد والمدبر وأم الولد، وعنه في المكاتب قولان أصحهما عند أصحابه أنه لا يدخل في الإطلاق.

وقال أحمد: يدخل فيهم: العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والشقص.

وعنه رواية أخرى أنه لا يدخل الشقص إلا بنية.

[ ص: 289 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية