صفحة جزء
م9 - واختلفوا: فيما إذا أطعم خمسة، وكسا خمسة؟

قال أبو حنيفة، وأحمد: يجزيه.

وقال مالك والشافعي: لا يجزيه وكذلك اختلافهم فيما إذا أطعم من جنسين فأطعم خمسة برا، وخمسة تمرا، أو خمسة برا وخمسة شعيرا.

[ ص: 294 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية