صفحة جزء
م11 - واختلفوا: فيما إذا أراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعه؟

فقال الشافعي: إن كان سيده أذن له في اليمين والحنث لم يكن له منعه، وإن لم يأذن له فيهما كان له منعه من ذلك.

وقال أحمد: ليس لسيده منعه على الإطلاق.

وقال أصحاب أبي حنيفة: للسيد منعه من ذلك سواء كان أذن له أو لم يأذن إلا في كفارة الظهار، فإنه ليس له منعه.

وقال مالك: إن أضر به الصوم كان لسيده منعه، وإن لم يضر به فلا يمنعه وله الصوم من غير إذنه إلا في كفارة الظهار فليس له منعه مطلقا.

السابق


الخدمات العلمية