صفحة جزء
م42 - واختلفوا : في الوتر ، فقال أبو حنيفة : هو واجب وهو ثلاث ركعات بسلام واحد كالمغرب ، إلا أنه يقرأ في الوتر في الركعات الثلاث ، ويجهر بالقراءة فيهن إن كان إماما .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هو سنة مؤكدة ، وقال مالك : هو ركعة [ ص: 184 ] مفصولة ، إلا أنه يجب أن يكون قبله شفع أقله ركعتان .

وقال الشافعي ، وأحمد : أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية