[ ص: 195 ] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها 
م1 - واختلفوا : في 
المواضع المنهي عن الصلاة فيها ، هل تبطل صلاة من صلى فيها ؟ 
وهي سبعة : المقبرة ، والحمام ، والمزبلة ، وقارعة الطريق ، والمجزرة ، وأعطان الإبل ، وظهر بيت الله الحرام . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة ، إلا أنه إن فعلها صحت ، إلا ظهر بيت الله الحرام ، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق ، من غير كراهية . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة ، على كراهية ؛ لأن النجاسة قل أن تخلو منها غالبا ، إلا ظهر بيت الله الحرام ، فإن الصلاة عليه عنده فاسدة ؛ لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : الصلاة في هذه المواضع غير ظهر بيت الله الحرام والمقبرة ، صحيحة مع الكراهية ، فأما ظهر بيت الله الحرام ، فإنه إن كان بين يدي المصلي سترة متصلة بالبناء كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية ، وإن لم تكن ، لم تصح الصلاة . 
وأما المقبرة ؛ فإنها إن كانت منبوشة ، قد تكرر نبشها لم تصح الصلاة فيها ، وإن كانت غير منبوشة كره وأجزأت . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ثلاث روايات : المشهور منهن أنها تبطل على الإطلاق . 
والرواية الثانية : أنها تصح مع الكراهية . 
والثالثة : إن كان عالما بالنهي أعاد ، وإن لم يكن عالما لم يعد .  
[ ص: 196 ]