صفحة جزء
[ ص: 195 ] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها

م1 - واختلفوا : في المواضع المنهي عن الصلاة فيها ، هل تبطل صلاة من صلى فيها ؟

وهي سبعة : المقبرة ، والحمام ، والمزبلة ، وقارعة الطريق ، والمجزرة ، وأعطان الإبل ، وظهر بيت الله الحرام .

فقال أبو حنيفة : الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة ، إلا أنه إن فعلها صحت ، إلا ظهر بيت الله الحرام ، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق ، من غير كراهية .

وقال مالك : الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة ، على كراهية ؛ لأن النجاسة قل أن تخلو منها غالبا ، إلا ظهر بيت الله الحرام ، فإن الصلاة عليه عنده فاسدة ؛ لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله .

وقال الشافعي : الصلاة في هذه المواضع غير ظهر بيت الله الحرام والمقبرة ، صحيحة مع الكراهية ، فأما ظهر بيت الله الحرام ، فإنه إن كان بين يدي المصلي سترة متصلة بالبناء كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية ، وإن لم تكن ، لم تصح الصلاة .

وأما المقبرة ؛ فإنها إن كانت منبوشة ، قد تكرر نبشها لم تصح الصلاة فيها ، وإن كانت غير منبوشة كره وأجزأت .

وعن أحمد ثلاث روايات : المشهور منهن أنها تبطل على الإطلاق .

والرواية الثانية : أنها تصح مع الكراهية .

والثالثة : إن كان عالما بالنهي أعاد ، وإن لم يكن عالما لم يعد . [ ص: 196 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية