صفحة جزء
م2 - واختلفوا : فيما إذا انكشف من العورة بعضها .

فقال أبو حنيفة : إن كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دون ذلك لم تبطل الصلاة ، وإن كان أكثر من درهم بطلت الصلاة ، وإن كان أقل من الربع من الفخذ لم تبطل الصلاة .

وقال الشافعي : تبطل باليسير من ذلك كما تبطل بالكثير .

وقال أحمد : إن كان يسيرا لم تبطل الصلاة ، وإن كان كثيرا بطلت الصلاة ، ويفرق ما بينهما ما لم يعد في الغالب يسيرا .

وقال مالك : إن كان ذاكرا قادرا فصلى مكشوف العورة ، بطلت الصلاة ، على المشهور من مذهبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية