صفحة جزء
م4 - واتفقوا : على أنه لا بد من أن ينوي المأموم الائتمام . [ ص: 204 ]

م5 - ثم اختلفوا : في حق الإمام ، هل يلزمه أن ينوي الإمامة ؟

فقال أحمد : يلزمه .

وقال مالك ، والشافعي : لا يلزم الإمام نية الإمامة إلا في الجمعة .

وقال أبو حنيفة : إن كان فيمن خلفه امرأة كقول أحمد ، وإن كان فيمن خلفه رجل كقول الشافعي ، واستثنى الجمعة والعيدين وعرفة ، فقال : لا بد من نية الإمام في هذه المواضع الأربعة على الإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية