صفحة جزء
م7 - واختلفوا : هل يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ؟

فقال أبو حنيفة : يكره ذلك في الفريضة ، دون النافلة .

وقال مالك : يكره فيهما جميعا .

وروى ابن أيمن ، عن مالك : أنه لا يكره لهن ذلك لا في الفريضة ، ولا في النافلة ، بل يستحب فيهما .

وقال الشافعي ، وأحمد في المشهور عنه : يستحب لهن ذلك ، وتكون إمامتهن قائمة [ ص: 206 ] معهن في الصف وسطا .

م8 - واتفقوا : على أنه يكره للشواب منهن حضور جماعات الرجال .

ثم اختلفوا : في حضور عجائزهن .

فقال مالك ، وأحمد : لا يكره على الإطلاق . وقال أبو حنيفة : يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى الروايتين ، وهي رواية محمد ، عن أبي يوسف ، عنه ، وفي الرواية الأخرى عنه : يخرجن في العيدين خاصة .

وقال الشافعي : إن كانت عجوزا تشتهى كره لها كالشابة ، وإن كانت لا يشتهى مثلها لم يكره . [ ص: 207 ] قال الوزير رحمه الله : والذي أرى أن حضورهن الجماعات ، وأنهن يكن في آخر صفوف الرجال على ما جاءت به الأحاديث ، ومضى عليه زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم والصدر الأول غير مكروه ، بل مسنون ، وأن من علل كراهية ذلك لخوف الافتتان بهن وأن ذلك مردود عليه بالحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية