صفحة جزء
م9 - واختلفوا : فيما إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه ؟

فقال أبو حنيفة : إذا صلى جماعة ، أو منفردا في المسجد حكم بإسلامه .

وقال مالك ، والشافعي : لا يحكم بإسلامه ، إلا أن الشافعي استثنى دار الحرب ، فقال : إن صلى فيها حكم بإسلامه . [ ص: 208 ] وقال مالك : إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه ، وإن كانت صلاته حال طمأنينة حكم بإسلامه .

وقال أحمد : إذا صلى حكم بإسلامه ، سواء صلى في جماعة ، أو منفردا ، في المسجد ، أو غيره ، في دار الإسلام ، أو غيرها .

واختلفوا : فيما يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام .

فقال أبو حنيفة : ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أول صلاته في التشهدات ، وآخر صلاته في القرآن .

وقال مالك (في رواية ابن القاسم ) : هو آخرها ، وهو المشهور عنه ، وفي رواية ابن وهب ، وأشهب : هو أولها .

وقال الشافعي : هو أولها حكما ، ومشاهدة . وعن أحمد روايتان كالمذهبين . [ ص: 209 ] وفائدة الخلاف : أنه يقضي ما فاته ، عند من يقول : ما يدركه آخرها ، بالاستفتاح ، وسورة بعد الفاتحة ، ومن يقول : إنه أولها ، فإنه يقول : يقضي ما فاته ، من غير استفتاح ، ولا سورة بعد الفاتحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية