صفحة جزء
[ ص: 214 ] باب موقف الإمام والمأموم

م1 - اختلفوا : إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي (في الجديد ) ، وأحمد : لا تصح صلاته .

وقال مالك ، والشافعي (في القديم ) : تصح صلاته .

م2 - واتفقوا : على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينهم طريق أو نهر صح الائتمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية