صفحة جزء
م2 - ثم اختلفوا : في السفر الذي يستباح فيه القصر . فقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل ، ومشي الأقدام .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : ستة [ ص: 219 ] عشر فرسخا واختلف : القائلون بالرخصة هل هو أفضل من الإتمام ؟

فقال مالك ، والشافعي (في أحد قوليه ) ، وأحمد : القصر أفضل . [ ص: 220 ] وقال الشافعي (في القول الآخر ) : الإتمام أفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية