م1 - واتفقوا : على 
وجوب الجمعة على أهل الأمصار  . 
ثم اختلفوا : في الخارج عن المصر إذا سمع النداء . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : لا تجب عليه .  
[ ص: 234 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : تجب عليه . 
وحده 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  بفرسخ ، وأطلقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وحده 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  بثلث فرسخ . 
م2 - واختلفوا : في أهل القرى . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : لا تجب عليهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : تجب عليهم إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة .  
[ ص: 235 ]