م3 - ثم اختلفوا : في العدد . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : ينعقد بثلاثة سوى الإمام . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : 
تنعقد بكل عدد يقرى بهم قرية في العادة ، ويمكنهم الإقامة ، ويكون بينهم الشراء والبيع من غير حصر، إلا أنه منع من ذلك في الثلاثة ، والأربعة ، وشبههم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ينعقد بأربعين وهو المشهور عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  من رواياته . 
وعنه : تنعقد بخمسين ، وهذا العدد يعتبر فيه صفات وهو : أن  
[ ص: 236 ] يكونوا بالغين ، عقلاء ، مستوطنين ، أحرارا .