صفحة جزء
م7 - واختلفوا : في تقديم التكبيرات على القراءة .

فقال مالك والشافعي يقدم التكبير على القراءة في الركعتين .

وقال أبو حنيفة : يوالي بين القراءتين ، فيكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعد القراءة .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين . [ ص: 255 ]

م8 - واتفقوا : على رفع اليدين مع كل تكبيرة ، إلا مالكا ، فإنه قال : رفعهما في تكبيرة الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه ، والرواية الأخرى كالجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية