صفحة جزء
م5 - واتفقوا : على أن الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة ، وأن المسنون منها الوتر ، وأن السنة أن يكون في الماء السدر ، وفي الآخرة الكافور . [ ص: 273 ] ثم اختلفوا فيه : فقال أبو حنيفة ، وأحمد : والمستحب أن يكون في كل المياه شيء من السدر . وقال مالك ، والشافعي : لا يكون إلا في واحدة منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية