صفحة جزء
م2 - واختلفوا : في المحرم إذا مات ؟ هل ينقطع إحرامه ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك : ينقطع إحرامه ، فيغسل كما يغسل سائر الموتى . [ ص: 278 ] وقال الشافعي ، وأحمد : لا ينقطع إحرامه ، ولا يقرب طيبا ، ولا يلبس مخيطا ولا يخمر رأسه ، ولا يشد كفنه ، أخذا بالحديث الصحيح ، الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية