صفحة جزء
[ ص: 279 ] باب الصلاة على الميت

م1 - اختلفوا : فيمن أحق بالإمامة على الميت ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في القديم من قوليه : الوالي أحق ، ثم الولي .

قال أبو حنيفة : والأولى للولي إذا كان حاضرا ، ولم يكن الوالي حاضرا أن يقدم إمام الحي ، ولا يجبر عليه .

وقال الشافعي في الجديد من قوليه : الولي أحق من الوالي .

وقال أحمد : الأولى الوصي ، ثم الوالي ثم الولي . [ ص: 280 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية