م13 - واختلفوا : في جواز 
إعادة الصلاة على الجنازة  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : لا تعاد إلا أن لا يكون الولي حاضرا فيصلي غيره ، فتعاد ليصلي الولي . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إن صلى عليه جماعة بإذن الإمام فلا تعاد الصلاة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : يجوز .