م5 - واختلفوا : في إمكان الأداء ، هل هو شرط في وجوب الزكاة ؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : ليس بشرط في الوجوب ، إلا أن 
المال إذا تلف بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة سواء أمكنه الأداء أو لم يمكنه  . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إمكان الأداء شرط في الوجوب ، فإذا تلف النصاب أو بعضه بعد إمكان الأداء تعينت الزكاة . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قولان : أحدهما : إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب ، فعلى هذا القول لو تلف بعض النصاب ، سقطت الزكاة في الجميع ، والقول الآخر : هو من  
[ ص: 306 ] شرائط الضمان ، فعلى هذا تسقط الزكاة من التالف بحصته ، وعلى كلا القولين فهم مجمعون على أن المال إذا تلف بعد إمكان الأداء أن الزكاة لا تسقط . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة ، ولا في ضمانها ، وأن المال إذا تلف بعد الحول ، استقرت الزكاة في ذمته سواء أمكنه الأداء أو لم يمكنه .