صفحة جزء
م8 - واختلفوا : فيما إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله ابنة مخاض ، ولا ابن لبون .

فقال مالك وأحمد : يلزمه شراء ابنة مخاض .

وقال الشافعي : هو مخير بين شرائها أو شراء ابن لبون .

وقال أبو حنيفة : تجزئه ابنة مخاض أو قيمتها . [ ص: 310 ]

م9 - وأجمعوا : على أن البخاتي والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية