صفحة جزء
م20 واتفقوا : على أن الخلطة لها تأثير في وجوب الزكاة في المواشي . [ ص: 318 ] إلا أبي حنيفة ، فإنه قال : لا تأثير لها في ذلك ؟ .

ثم اختلف مؤثروها في المواشي هل تؤثر فيما عدا المواشي ، فقال مالك ، وأحمد في إحدى روايتيه ، والشافعي في أحد قوليه : إنها لا تؤثر .

وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى : أن لها تأثيرا في جميع الأموال ؟ .

ثم اختلف موجبو التأثير بالخلطة في مقدارها .

فقال مالك : تأثيرها أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب .

وقال الشافعي ، وأحمد : يصح التأثير بذلك ، وأن يكون لكل واحد منهما أقل من نصاب . [ ص: 319 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية