صفحة جزء
[ ص: 320 ] باب زكاة النبات

م1 - واتفقوا : على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال :

لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليله وكثيره .

ومقدار النصاب فيها خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال وثلث عند مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وهم الذين يرون اعتبار النصاب فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل .

واختلفوا : في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو ، وما قدر الواجب فيه ؟

فقال أبو حنيفة : تجب في كل ما أخرجت الأرض في قليله وكثيره العشر ، سواء سقي [ ص: 321 ] سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة .

وقال مالك ، والشافعي : الجنس الذي تجب فيه الحق هو ما ادخر واقتيت كالحنطة والشعير ، والأرز وغيره .

وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ، ويدخر من الزروع والثمار .

ففائدة الخلاف بين مالك ، والشافعي ، وأحمد : أن أحمد يجب عنده العشر في السمسم ، وبذر الكتان ، والكمون ، والكراويا ، والخردل ، واللوز ، والفستق ، وعندهما لا تجب فيه .

وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة أن عنده تجب في الخضراوات كلها الزكاة .

وعند مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا زكاة فيها .

ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد على اختلافهم فيه كما ذكرنا العشر مع كونه يسقى سيحا بغير مؤنة [ومع كونه تسقيه ] السماء . [ ص: 322 ] وإن كان يسقى بالنواضح والكلف ، فنصف العشر .

م2 - واختلفوا : في الزيتون .

فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين : فيه زكاة . وقال الشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : لا زكاة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية