صفحة جزء
م6 - واختلفوا : فيما إذا قصد الفرار من الزكاة ، مثل أن يهب منها شيئا قبل الحول .

فقال مالك ، وأحمد رحمهما الله : لا تسقط الزكاة عنه . [ ص: 325 ] وقال أبو حنيفة ، والشافعي رضي الله عنهما : تسقط الزكاة عنه ، مع كونه قد أساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية