صفحة جزء
[ ص: 338 ] باب ما جاء في الركاز

م1 - واتفقوا : على وجوب الخمس في الركاز ، وهو دفن الجاهلية في جميع الأشياء إلا الشافعي ، فإنه قال في الجديد من قوليه :

لا يجب الخمس فيه إلا في الذهب ، والفضة خاصة ، وهو مذهب مالك .

وقال أبو حنيفة : إن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه ، وهو لواجده .

م2 - واتفقوا : على أنه لا يعتبر فيه النصاب ، إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر .

م3 - واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول . [ ص: 339 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية