م5 - واختلفوا : فيمن 
وجد في داره ركازا وكان ملكها عن غيره  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : يخمسه ، والباقي لصاحب الخطة ، ولوارثه من بعده ، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال .  
[ ص: 340 ] واختلف أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فمنهم من قال : هو لواجده بعد تخميسه ، ومنهم من قال : لصاحب الأرض الأول ، ومنهم من قال : تنظر الأرض التي وجد فيها فإن كانت عنوة ، كانت للجيش الذي افتتحها ، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : هو لواجده إن ادعاه ، فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  روايتان إحداهما : هو له ويخمسه ، والأخرى : كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   .