صفحة جزء
م5 - واختلفوا : فيمن وجد في داره ركازا وكان ملكها عن غيره .

فقال أبو حنيفة : يخمسه ، والباقي لصاحب الخطة ، ولوارثه من بعده ، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال . [ ص: 340 ] واختلف أصحاب مالك ، فمنهم من قال : هو لواجده بعد تخميسه ، ومنهم من قال : لصاحب الأرض الأول ، ومنهم من قال : تنظر الأرض التي وجد فيها فإن كانت عنوة ، كانت للجيش الذي افتتحها ، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها .

وقال الشافعي : هو لواجده إن ادعاه ، فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه .

وعن أحمد روايتان إحداهما : هو له ويخمسه ، والأخرى : كمذهب الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية