م6 - واتفقوا : على أنه لا تجب 
الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ، ومرجان ، وزبرجد ، وعنبر ، ومسك ، وسمك ، وغيره ولو بلغت قيمته نصابا إلا في إحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : أنه إذا بلغ قيمة ما يخرج من ذلك نصابا ففيه الزكاة ، ووافقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  في اللؤلؤ ، والعنبر .